responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 461

٩٠ ـ باب ان المرأة اذا طافت من طواف النساء أكثر من

النصف ثم حاضت جاز لها أن تنفر وتستنيب في اتمامه ،

واذا ارادت الحائض وداع البيت فلتودعه من باب المسجد

من غير دخول

[ ١٨٢١٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت.

محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان مثله [١].

[ ١٨٢١٤ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن زياد ، عن حماد ، عن رجل قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : إذا طافت المرأة الحائض ثم ارادت أن تودع البيت ، فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد فلتودع البيت.

ورواه الشيخ باسناده عن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.


الباب ٩٠

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٤١ | ١١٥٠ ، والتهذيب ٥ : ٣٩٧ | ١١٨٢.

[١] الكافي ٤ : ٤٥٠ | ٤.

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٥٠ | ٢.

[١] التهذيب ٥ : ٣٩٨ | ١٣٨٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست