responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 459

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].

٨٩ ـ باب ان المرأة اذا طافت ثم حاضت جاز لها السعي

قبل ان تطهر ، وان حاضت في اثناء السعي اتمته ،

ويستحب لها التأخير حتى تطهر مع سعة الوقت

[ ١٨٢٠٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى؟ قال : تسعى.

قال : وسألته عن امرأة سعت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما؟ قال : تتم سعيها.

ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار ، إلا أنه قدم المسألة الثانية [١].

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].

[ ١٨٢١٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن


[١] التهذيب ٥ : ٣٩٧ | ١٣٨١.

[٢] تقدم في الباب ٨٦ من هذه الابواب.

الباب ٨٩

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٤٤٨ | ٩ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٥ من ابواب السعي.

[١] الفقيه ٢ : ٢٤٠ | ١١٤٤.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٩٥ | ١٣٧٦ ، والاستبصار ٢ : ٣١٥ | ١١١٧.

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٤٦ | ٤ ، واورده في الحديث ٧ من الباب ٨٤ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست