responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 456

٨٦ ـ باب ان المرأة اذا حاضت بعد تجاوز النصف من

الطواف جاز لها السعي واتمام المناسك ، ثم تقضي بقية

الطواف اذا طهرت

[ ١٨٢٠٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن أبي إسحاق ، عن سعيد الاعرج قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام [١] عن امرأة طافت بالبيت أربعة اشواط وهي معتمرة ثم طمثت ، قال : تتم طوافها ، فليس عليها غيره ، ومتعتها تامة ، فلها ان تطوف بين الصفا والمروة وذلك لانها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج.

وبهذا الاسناد عن إبراهيم بن ابي إسحاق ، عمن سأل ابا عبدالله عليه‌السلام مثله إلا انه قال : وليس عليها عمرة [٢].

ورواه الصدوق كما مر [٣].

[ ١٨٢٠٤ ] ٢ ـ وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال : حدثني من سمع أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة ، وتقضي مافاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ، وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر.


الباب ٨٦

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٩٣ | ١٣٧١.

[١] في نسخة : سألت ابا عبدالله عليه‌السلام.

[٢] الاستبصار ٢ : ٣١٣ | ١١١٢.

[٣] مر في الحديث ٤ من الباب ٨٥ من هذه الابواب.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٩٣ | ١٣٧٠ ، والاستبصار ٢ : ٣١٣ | ١١١١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست