[ ١٨٢٠٢ ] ٤ ـ
وباسناده عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عمن سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن امراة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة
ثم طمثت ، قال : تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ، ولها أن تطوف بين
الصفا والمروة لانها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج ، وإن هي لم
تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج [١]
، فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر.