اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 448
٨٤ ـ باب أحكام من
منعها الحيض من الطواف
[ ١٨١٨٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن حفص بن البختري ، عن العلاء بن صبيح وعبد الرحمان بن الحجاج وعلي بن رئاب
وعبدالله بن صالح [١]
كلهم يروونه عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن
طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت
واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى ، فاذا قضت المناسك وزارت بالبيت
[٢] طافت بالبيت
طوافا لعمرتها ، ثم طافت طوافا للحج ، ثم خرجت فسعت فاذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل
شيء يحل منه المحرم إلا فراش زوجها ، فاذا طافت طوافا آخر [٣] ، حل لها فراش زوجها [٤].
أقول : هذا محمول على تجاوز نصف الطواف
لما يأتي [٥]
، أو على الاستحباب.
الباب ٨٤
فيه ١٣ حديثا
١ ـ الكافي ٤ : ٤٤٥
| ١.
[١] في نسخة : عن عبدالله بن
صالح ( هامش المخطوط ).
[٤] فيه وفي عدة مما يأتي
توقف اباحة الزوج للمرأة على طواف النساء ، وقد توقف في ذلك العلامة وادعى عدم
النص ووافقه الشهيد الثاني ، وصاحب المدارك ، وهو عجيب جدا. ( منه. قده ).