responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 445

الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شيء ما خلا النساء ، لان عليه لتحلّة النساء طوافاً وصلاة.

أقول : حمله الشيخ وغيره على لزومه في الحج لا في العمرة وهو قريب ، فإنّ الفرض في أوله دخول مكة بعد التلبس بحج التمتع.

[ ١٨١٧٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أبي عمير [١] ، عن إسماعيل ابن رباح [٢] قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال : نعم.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن إسماعيل بن رباح مثله [٣].

[ ١٨١٧٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن علي ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال : ليس عليه طواف النساء.

وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد مثله ، إلا أنه قال : عن مفرد الحج [١].

أقول : حمله الشيخ على من أفرد العمرة في أشهر الحج ، ثم أراد أن يجعلها عمرة التمتع لما مر [٢] ، ويحتمل الحمل على الإنكار ، وعلى التقية.


٨ ـ التهذيب ٥ : ٢٥٣ | ٨٥٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٣١ | ٨٠١.

[١] في الاستبصار : احمد بن محمد بن ابي عمير.

[٢] في الاستبصار : اسماعيل بن رياح.

[٣] الكافي ٤ : ٥٣٨ | ٨.

٩ ـ التهذيب ٥ : ٢٥٤ | ٨٦٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٢ | ٨٠٣.

[١] التهذيب ٥ : ٤٩١ | ١٧٦٤.

[٢] مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٨ من هذا الباب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست