responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 441

٨٠ ـ باب ان من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى طاف

طوافا آخر جاهلا صلاهما وليس عليه شيء

[ ١٨١٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن رجل دخل مكة بعد العصر فطاف بالبيت وقد علمناه كيف يصلي ، فنسي فقعد حتى غابت الشمس ، ثم رأى الناس يطوفون فقام فطاف طوافا آخر قبل أن يصلي الركعتين لطواف الفريضة ، فقال : جاهل؟ قلت : نعم ، قال : ليس عليه شيء.

٨١ ـ باب جواز الطواف راكبا ومحمولا على كراهية ،

وجواز استلام الراكب الحجر بمحجن (*) وتقبيله ، وحمل

من عجز عن الاستلام ليستلم

[ ١٨١٦٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : طاف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على ناقته العضباء وجعل يستلم الاركان بمحجنه ويقبل المحجن.


الباب ٨٠

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ٤٢٦ | ٧.

الباب ٨١

فيه ٤ احاديث

(*) المحجن : عصا في رأسها اعوجاج. ( مجمع البحرين ـ حجن ـ ٦ : ٢٣١ ).

١ ـ الكافي ٤ : ٤٢٩ | ١٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست