responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 44

١٨ ـ باب أنه إذا اشترك اثنان أو جماعة محرمون ـ ولو

رجالا ونساء ـ في قتل صيد عمدا أو الاكل منه ، لزم كل

واحد منهم فداء كامل

[ ١٧١٩٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه ، فعلى كل واحد منهم قيمته.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله [١].

[ ١٧١٩٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم؟ قال : على كل من أكل منهم فداء صيد ، كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجال ونساء محرمين اشتروا ظبيا ، ثم ذكر مثله [١].


الباب ١٨

فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٥١ | ١٢١٩.

[١] الكافي ٤ : ٣٩١ | ٢.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٥١ | ١٢٢١.

[١] قرب الاسناد : ١٠٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست