اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 44
١٨ ـ باب أنه إذا
اشترك اثنان أو جماعة محرمون ـ ولو
رجالا ونساء ـ في
قتل صيد عمدا أو الاكل منه ، لزم كل
واحد منهم فداء كامل
[ ١٧١٩٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : إذا
اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه ، فعلى كل واحد منهم قيمته.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله [١].
[ ١٧١٩٧ ] ٢ ـ
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا
وهم حرم ما عليهم؟ قال : على كل من أكل منهم فداء صيد ، كل إنسان منهم على حدته
فداء صيد كاملا.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن
عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجال ونساء محرمين
اشتروا ظبيا ، ثم ذكر مثله [١].