responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 438

٧٧ ـ باب ان من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى شرع

في السعي وجب عليه قطعه وصلاة الركعتين ، ثم اتمام

السعي أو صلاة الركعتين بعد اتمامه

[ ١٨١٥٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر ، قال : يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ، ثم يعود إلى مكانه.

[ ١٨١٥٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه رخص له أن يتم طوافه ثم يرجع فيركع خلف المقام.

قال الصدوق : بأي الخبرين اخذ جاز.

[ ١٨١٦٠ ] ٣ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى أن يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك؟ قال : ينصرف حتى يصلي الركعتين ، ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه.

[ ١٨١٦١ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه


الباب ٧٧

فيه ٤ احاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٥٣ | ١٢٢٤.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٥٣ | ١٢٢٥.

٣ ـ التهذيب ٥ : ١٤٣ | ٤٧٤.

٤ ـ الكافي ٤ : ٤٢٦ | ٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست