responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 436

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن ركعتي طواف الفريضة ، فقال : وقتهما إذا فرغت من طوافك ، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها.

[ ١٨١٥٢ ] ٨ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سئل عن أحدهما عليهما‌السلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر ، قال : يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها.

أقول : حمله الشيخ على التقية وكذا الذي قبله ، قال : لانه موافق للعامة.

[ ١٨١٥٣ ] ٩ ـ وعنه ، عن عباس بن حكيم بن أبي العلاء [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الطواف بعد العصر؟ فقال : طف طوافا وصل ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس ، وإن طفت طوافا آخر فصل الركعتين بعد المغرب.

وسألته عن الطواف بعد الفجر؟ فقال : طف حتى إذا طلعت الشمس فاركع الركعات.

[ ١٨١٥٤ ] ١٠ ـ وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر ، فقال : لا ، فذكرت له قول بعض آبائه ان الناس لم ياخذوا عن الحسن والحسين عليهما‌السلام إلا الصلاة بعد العصر بمكة ، فقال :


٨ ـ التهذيب ٥ : ١٤١ | ٤٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٧ | ٨٢٣.

٩ ـ التهذيب ٥ : ١٤٢ | ٤٦٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٧ | ٨٢٤.

[١] في نسخة : حكم بن أبي العلاء ( هامش المخطوط ).

١٠ ـ التهذيب ٥ : ١٤٢ | ٤٧٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٧ | ٨٢٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست