responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 434

٧٦ ـ باب جواز صلاة ركعتي الطواف في كل وقت ، وكذا

الطواف واستحباب المبادرة بهما بعده ، وحكم ايقاعهما عند

طلوع الشمس وعند غروبها

[ ١٨١٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس ، قال : وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب.

[ ١٨١٤٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن رفاعة قال : سألت ابا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر ، أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه؟ فقال : نعم ، اما بلغك قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا بني عبد المطلب لاتمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف.

[ ١٨١٤٧ ] ٣ ـ وعن علي ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن ابي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : قال ابو عبدالله عليه‌السلام : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين ـ إلى ان قال : ـ وهاتان الركعتان هما


الباب ٧٦

فيه ١٣ حديثا

١ ـ الكافي ٤ : ٤٢٣ | ٣.

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٢٤ | ٧.

٣ ـ الكافي ٤ : ٤٢٣ | ١ ، والتهذيب ٥ : ١٣٦ | ٤٥٠ ، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢٠ وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢٦ واخرى في الحديث ٣ من الباب ٧١ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست