responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 43

١٧ ـ باب أن المحرم إذا دل على صيد محلا أو محرما أو

أشار اليه فقتل لزمه الفداء

[ ١٧١٩٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطادوه ، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه فداء لمن تعمده.

[ ١٧١٩٥ ] ٢ ـ وعن علي ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : المحرم لا يدل على الصيد ، فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير إلا أنه ترك لفظ ( فقتل ) في موضع وذكره في آخر [١].

ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].


الباب ١٧

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ٣٨١ | ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب تروك الاحرام ، وصدره في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٨١ | ٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب تروك الاحرام.

[١] التهذيب ٥ : ٤٦٧ | ١٦٣٤.

[٢] التهذيب ٥ : ٣١٥ | ١٠٨٦ ، والاستبصار ٢ : ١٨٧ | ٦٢٩.

[٣] تقدم في الحديثين ٥ و ٨ من الباب ١ من أبواب تروك الاحرام ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست