responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 422

النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف اسبوعا ليديها ، واسبوعا لرجليها.

ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله [١].

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].

[ ١٨١١١ ] ٢ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن موسى بن عيسى اليعقوبي ، عن محمد بن ميسر ، عن أبي الجهم ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه عن علي عليهم‌السلام أنه قال في امرأة نذرت أن تطوف على أربع قال : تطوف اسبوعا ليديها ، واسبوعا لرجليها.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد [١].

٧١ ـ باب وجوب كون ركعتي الطواف الواجب خلف المقام

حيث هو الان ، واستحباب قراءة التوحيد والجحد فيهما

وذكر الله بعدهما

[ ١٨١١٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال ، قلت : للرضا عليه‌السلام :


[١] الفقيه ٢ : ٣٠٨ | ١٥٣١.

[٢] التهذيب ٥ : ١٣٥ | ٤٤٦.

٢ ـ التهذيب ٥ : ١٣٥ | ٤٤٦.

[١] الكافي ٤ : ٤٢٩ | ١١.

الباب ٧١

فيه ٥ احاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٤٢٣ | ٤ ، والتهذيب ٥ : ١٣٧ | ٤٥٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست