اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 416
[ ١٨٠٩٨ ] ٣ ـ محمد
بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي الحسن عليهالسلام في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى ،
فقال : هما سواء أخر ذلك أو قدمه ـ يعني للمتمتع ـ.
[ ١٨٠٩٩ ] ٤ ـ
وباسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام.
وباسناده عن جميل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنهما سألاهما عن المتمتع يقدم طوافه
وسعيه في الحج فقالا : هما سيان قدمت أو أخرت.
[ ١٨١٠٠ ] ٥ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي
حمزة قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ،
فخشي على بعضهن الحيض ، فقال : إذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف
عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج من مكانها ، ثم تطوف بالبيت وبالصفا
والمروة ، فإن حدث بها شيء قضت بقية المناسك وهي طامث.
فقلت [١] : أليس قد بقي طواف النساء؟ قال : بلى
، فقلت : فهي مرتهنة حتى تفرغ منه؟ قال : نعم ، قلت : فلم لا يتركها حتى تقضي
مناسكها؟ قال : يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها
مخافة الحدثان ، قلت : أبى الجمال أن يقيم عليها والرفقة ، قال : ليس لهم ذلك
تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي مناسكها.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٤
| ١١٦٧.
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٤
| ١١٦٨.
٥ ـ الكافي ٤ : ٤٥٧
| ٢ ، واورده ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من ابواب آداب السفر.