responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 415

٦٤ ـ باب جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي وطواف

النساء على الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض

ونحوه ، وعدم جواز رجوع جمال الحائض ورفاقها حتى

تطهر وتقضي مناسكها

[ ١٨٠٩٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد [١] ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه قال : سمعت أبا الحسن الاول عليه‌السلام يقول : لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى ، وكذلك من خاف أمرا [٢] لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا.

[ ١٨٠٩٧ ] ٢ ـ وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى الازرق [١] ، عن أبى الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة ، وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى؟ قال : إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت.


الباب ٦٤

فيه ٥ احاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ١٣٣ | ٢٣٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٠ | ٧٩٨.

[١] في نسخة زيادة : عن محمد بن عيسى ( هامش المخطوط ).

[٢] في المصدر : وكذلك لا باس لمن خاف امرا.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٩٨ | ١٣٨٤ ، واورده في الحديث ٩ من الباب ٨٤ من هذه الابواب.

[١] في هامش المخطوط ( صفوان عن يحيى ) ظاهرا كما في المنتهى بخطه.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست