responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 413

٦٣ ـ باب وجوب تقديم الطواف على السعي ، فإن سعى ثم

طاف وجب عليه اعادة السعي ، فإن فاته لزمه دم ، فإن نسي

بعض الطواف ثم شرع في السعي وجب أن يتم الطواف ثم

يتم السعي

[ ١٨٠٩٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة؟ قال : يرجع فيطوف بالبيت ، ثم يستأنف السعي ، قلت : إن ذلك قد فاته ، قال : عليه دم ، ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك.

[ ١٨٠٩٤ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت؟ قال : يطوف بالبيت ، ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].

[ ١٨٠٩٥ ] ٣ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه


الباب ٦٣

فيه ٣ احاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ١٢٩ | ٤٢٧ ، واورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣٥ من ابواب الوضوء.

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٢١ | ٢.

[١] التهذيب ٥ : ١٢٩ | ٤٢٦.

٣ ـ الكافي ٤ : ٤٢١ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست