responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 41

أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم ، فمشى الصيد برباطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه ، فاجتره الرجل بحبله حتى أخرجه من الحرم ، والرجل في الحل ، فقال : ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين أو غيره ، عن ابن محبوب [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].

١٦ ـ باب أن من أغلق بابا على حمام وفراخ وبيض في

الحرم أو محرما لزمته الكفارات مع التلف

[ ١٧١٩٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات ، قال : يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم.

[ ١٧١٩١ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا : قلنا لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل أغلق بابه على طائر ، فقال : إن كان أغلق الباب بعدما أحرم فعليه شاة ، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه.


[٢] التهذيب ٥ : ٣٦١ | ١٢٥٤.

[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

الباب ١٦

فيه ٤ حديث

١ ـ الفقيه ٢ : ١٦٧ | ٧٢٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٥٠ | ١٢١٥ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست