اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 409
[ ١٨٠٨٥ ] ١٠ ـ وعنه
[١] ، عن علي بن
أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل نسي طواف النساء ، قال : إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه ،
وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف.
[ ١٨٠٨٦ ] ١١ ـ محمد
بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي )
عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع [١]
إلى أهله قال : يرسل فيطاف عنه ، وإن مات [٢]
قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه.
قال : وسمعته يقول : من اعتمر من
التنعيم قطع التلبية حين ينظر إلى المسجد.
٥٩ ـ باب حكم المرأة
اذا حاضت قبل طواف النساء ولم
تقدر على الاقامة
حتى تطهر
[ ١٨٠٨٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز
قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام
فدخل عليه رجل ليلاً ، فقال له : أصلحك الله ، امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف
النساء ، فقال : لقد سئلت عن هذه المسألة اليوم ، فقال :