responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 409

[ ١٨٠٨٥ ] ١٠ ـ وعنه [١] ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل نسي طواف النساء ، قال : إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه ، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف.

[ ١٨٠٨٦ ] ١١ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع [١] إلى أهله قال : يرسل فيطاف عنه ، وإن مات [٢] قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه.

قال : وسمعته يقول : من اعتمر من التنعيم قطع التلبية حين ينظر إلى المسجد.

٥٩ ـ باب حكم المرأة اذا حاضت قبل طواف النساء ولم

تقدر على الاقامة حتى تطهر

[ ١٨٠٨٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز قال : كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فدخل عليه رجل ليلاً ، فقال له : أصلحك الله ، امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء ، فقال : لقد سئلت عن هذه المسألة اليوم ، فقال :


١٠ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٦ | ١١٧٨.

[١] في المصدر : ابن محبوب.

١١ ـ مستطرفات السرائر : ٣٥ | ٤٩.

[١] في المصدر : حتى يرجع.

[٢] في نسخة : توفي ( هامش المخطوط ).

الباب ٥٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ٤٥١ | ٥ ، واورده في الحديث ١٣ من الباب ٨٤ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست