responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 408

ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله ، قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت.

وقال : يأمر من يقضى [١] عنه إن لم يحج ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، إلا أنه قال : عن أبيه ، عن رجل ، عن معاوية ثم ذكر مثله [٢].

[ ١٨٠٨٢ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المرأة المتمتعة تطوف بالبيت ، وبالصفا والمروة للحج ، ثم ترجع إلى منى قبل أن تطوف بالبيت؟ فقال : أليس تزور البيت قلت : بلى ، قال : فلتطف.

[ ١٨٠٨٣ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله ، قال : يأمر من يقضي عنه [١] إن لم يحج ، فإنّه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت.

[ ١٨٠٨٤ ] ٩ ـ قال : وروي فيمن نسي [١] طواف النساء أنه كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء.


[١] في التهذيب : من يقضي ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٥ : ١٢٨ | ٤٢٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٨ | ٧٨٩.

٧ ـ الكافي ٤ : ٥١٣ | ٦.

٨ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٥ | ١١٧٥.

[١] في المصدر : يأمر بأن يقضى عنه.

٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٦ | ١١٧٩.

[١] في المصدر : فيمن ترك.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست