اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 408
ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله ، قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت.
وقال : يأمر من يقضى [١] عنه إن لم يحج ، فإن توفي قبل أن يطاف
عنه فليقض عنه وليه أو غيره.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ،
إلا أنه قال : عن أبيه ، عن رجل ، عن معاوية ثم ذكر مثله [٢].
[ ١٨٠٨٢ ] ٧ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن المرأة المتمتعة تطوف بالبيت ، وبالصفا والمروة للحج ، ثم ترجع إلى منى قبل أن
تطوف بالبيت؟ فقال : أليس تزور البيت قلت : بلى ، قال : فلتطف.
[ ١٨٠٨٣ ] ٨ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : رجل نسي طواف النساء
حتى رجع إلى أهله ، قال : يأمر من يقضي عنه [١]
إن لم يحج ، فإنّه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت.
[ ١٨٠٨٤ ] ٩ ـ قال :
وروي فيمن نسي [١]
طواف النساء أنه كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء.