responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 405

٥٧ ـ باب ان المرأة ، اذا قضت المناسك وهى حائض ثم

جامعها زوجها لزمها بدنة والحج من قابل

[ ١٨٠٧٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت ، واستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهي على تلك الحال ، فواقعها زوجها ورجعت إلى الكوفة ، فقال لاهلها : قد كان من الامر كذا وكذا فقال : عليها سوق بدنة ، والحج من قابل ، وليس على زوجها شيء.

ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى [١].

أقول : وتقدم ما يدل ذلك [٢].

٥٨ ـ باب ان من نسي الطواف حتى أتى أهله وواقع لزمه أن

يبعث هديا الا أن يكون تجاوز النصف ، ويوكل من يطوف

عنه ان عجز عن الرجوع ، وان مات طاف عنه وليه أو

غيره ، فإن طاف طواف الوداع أجزأه

[ ١٨٠٧٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه


الباب ٥٧

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٤١ | ١١٥١ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من ابواب كفارات الاستمتاع.

[١] الكافي ٤ : ٤٥٠ | ١.

[٢] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥٦ من هذه الابواب.

الباب ٥٨

فيه ١١ حديثا

١ ـ التهذيب ٥ : ١٢٨ | ٤٢١ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٨ | ٧٨٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست