اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 399
٥٢ ـ باب اشتراط
الطواف بطهارة الثوب والبدن ، وحكم
من رأى نجاسة في أثنائه
، أو طاف في ثوب نجس ناسيا
[ ١٨٠٥٩ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف ،
قال : فاعرف الموضع ، ثم اخرج فاغسله ، ثم عد فابن على طوافك.
[ ١٨٠٦٠ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن محسن بن أحمد ،
عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف؟ قال : ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم
فيعرفه ، ثم يخرج ويغسله ثم يعود فيتم طوافه.
[ ١٨٠٦١ ] ٣ ـ
وباسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد
، عن ابن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قلت له : رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله ، فطاف في ثوبه ، فقال
: أجزأه الطواف [١]
، ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر.