responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 399

٥٢ ـ باب اشتراط الطواف بطهارة الثوب والبدن ، وحكم

من رأى نجاسة في أثنائه ، أو طاف في ثوب نجس ناسيا

[ ١٨٠٥٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف ، قال : فاعرف الموضع ، ثم اخرج فاغسله ، ثم عد فابن على طوافك.

[ ١٨٠٦٠ ] ٢ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف؟ قال : ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ، ثم يخرج ويغسله ثم يعود فيتم طوافه.

[ ١٨٠٦١ ] ٣ ـ وباسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله ، فطاف في ثوبه ، فقال : أجزأه الطواف [١] ، ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر.

ورواه الصدوق مرسلا [٢].


الباب ٥٢

فيه ٣ احاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٦ | ١١٨٣.

٢ ـ التهذيب ٥ : ١٢٦ | ٤١٥.

٣ ـ التهذيب ٥ : ١٢٦ | ٤١٦.

[١] في المصدر : الطواف فيه.

[٢] الفقيه ٢ : ٣٠٨ | ١٥٣٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست