responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 397

٥١ ـ باب عدم جواز الطواف عن الحاضر بمكة اذا لم يكن

به علة ، واستحباب الطواف عن الغائب عنها حيا وميتا ،

وصلاة الطواف عنهما حتى المعصومين عليهم‌السلام

[ ١٨٠٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : كنت إلى جنب أبي عبدالله عليه‌السلام وعنده ابنه عبدالله ، أو ابنه الذي يليه ، فقال له رجل : أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة؟ فقال : لا ، لو كان ذلك يجوز لامرت ابني فلانا فطاف عني ـ سمى الاصغر وهما يسمعان ـ.

[ ١٨٠٥٥ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : من وصل أبا [١] ، أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا ، وللذي طاف عنه مثل أجره ، ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر ... الحديث.

[ ١٨٠٥٦ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان ، عن الحسن بن محمد بن سلام ، عن أحمد بن بكر بن عصام ، عن داود الرقي قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام ولي على رجل مال قد خفت


الباب ٥١

فيه ٥ احاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٤٢٢ | ٥.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣١٦ | ٧ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٨ ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من ابواب النيابة في الحج.

[١] في المصدر : من وصل اباه.

٣ ـ الكافي ٤ : ٥٤٤ | ٢١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست