responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 386

ذلك أفضل ام يتم الطواف ثم يوتر وإن اسفر بعض الاسفار قال : ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ، ثم أتم الطواف بعد.

ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج ، إلا انه ترك قوله : فطلع الفجر وترك لفظ : ذلك [٤].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٥].

٤٥ ـ باب ان من مرض قبل تجاوز النصف في طواف

واجب فقطع لزمه الاستئناف اذا برأ ، وان كان بعده جاز له

البناء ، فإن ضاق الوقت طيف به أو عنه وصلى هو

[ ١٨٠٢٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد [١] ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : اذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة أشواط ثم اشتكى أعاد الطواف ـ يعني الفريضة ـ.

[ ١٨٠٢٤ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب [١] ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف ، فقال : إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط


[٤] الفقيه ٢ : ٢٤٧ | ١١٨٦.

[٥] التهذيب ٥ : ١٢٢ | ٣٩٧.

الباب ٤٥

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٤١٤ | ٤.

[١] في نسخة : حماد بن عثمان ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٤ : ٤١٤ | ٥.

[١] في نسخة : علي بن رئاب ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست