responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 382

[ ١٨٠١٤ ] ١٠ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن عبد العزيز ، عن ابي عنزة [١] قال : مر بي ابو عبدالله عليه‌السلام وانا في الشوط الخامس من الطواف ، فقال لي : انطلق حتى نعود ههنا رجلا ، فقلت له ، إنما أنا في خمسة اشواط ( من اسبوعي ) [٢] فاتم اسبوعي قال : اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [٣].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].

٤٢ ـ باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقا ، والواجب

بعد تجاوز النصف لحاجة ، واستحباب القطع لقضاء حاجة

المؤمن ونحوها

[ ١٨٠١٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان الجمال قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف ، فقال : يخرج معه في حاجته ثم يرجع ويبنى على طوافه.


١٠ ـ الكافي ٤ : ٤١٤ | ٦.

[١] في المصدر : أبي عزة.

[٢] ليس في المصدر.

[٣] التهذيب ٥ : ١١٩ | ٣٨٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٣ | ٧٧١.

[٤] تقدم في الباب ١١ من أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي الباب ٤٠ من هذه الابواب.

[٥] يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٢ وفي الابواب ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ من هذه الابواب.

الباب ٤٢

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٨ | ١١٨٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست