responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 378

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف [١].

٤٠ ـ باب ان من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز

النصف وجب عليه الاعادة ، وبعد تجاوزه يتطهر ويبني ويتم

[ ١٨٠٠٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن ابن أبي عمير عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه ، قال : يخرج ويتوضأ ، فإن كان جاز النصف بنى على طوافه ، وان كان أقل من النصف أعاد الطواف.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام [١].

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٤١ ـ باب ان من قطع الطواف الواجب ولو بدخول الكعبة أو

بخروج لحاجة قبل تجاوز النصف وجب عليه الاستئناف لا

بعده ، بل يجب عليه البناء والاتمام وفي الندب

يبني ويتم مطلقا

[ ١٨٠٠٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن


[١] تقدم في الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطواف.

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٥ : ١١٨ | ٣٨٤.

[١] الكافي ٤ : ٤١٤ | ٢.

[٢] تقدم في الباب ١١ من أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي الباب ٣٨ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في البابين ٨٥ و ٨٦ من هذه الابواب.

الباب ٤١

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٧ | ١١٨٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست