النصف وجب عليه الاعادة
، وبعد تجاوزه يتطهر ويبني ويتم
[ ١٨٠٠٤ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن ابن أبي عمير عن جميل ، عن
بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام
في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه ، قال : يخرج ويتوضأ ، فإن كان جاز
النصف بنى على طوافه ، وان كان أقل من النصف أعاد الطواف.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام[١].
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٤١ ـ باب ان من قطع
الطواف الواجب ولو بدخول الكعبة أو
بخروج لحاجة قبل
تجاوز النصف وجب عليه الاستئناف لا
بعده ، بل يجب عليه
البناء والاتمام وفي الندب
يبني ويتم مطلقا
[ ١٨٠٠٥ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن