responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 377

إني أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء ، قال : توضأ وصل وإن كنت متعمدا.

[ ١٨٠٠١ ] ١٠ ـ وبإسناده عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل طاف بالبيت على غير وضوء ، قال : لا بأس.

أقول : حمله الشيخ على الناسي والساهي وينبغي حمله على النافلة.

[ ١٨٠٠٢ ] ١١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي [١] ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء ، فلا يعتد بذلك الطواف وهو كمن لم يطف.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا [٢] ، وفي السعي [٣].

٣٩ ـ باب اشترط الطواف بالختان دون الخفض

[ ١٨٠٠٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة ، فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن.


١٠ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٠ | ١٦٤٩.

١١ ـ قرب الاسناد : ١٧٤.

[١] في المصدر : الفضل الواسطي.

[٢] يأتي في الباب ٤٠ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الباب ١٥ من أبواب السعي.

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١١ من أبواب كفارات الاستمتاع.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ٢٨١ | ٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطواف.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست