[ ١٧٩٩٠ ] ١٤ ـ محمد
بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ولا قران بين
اسبوعين في فريضة ونافلة.
٣٧ ـ باب انه يكره
له أن ينصرف في الطواف على غير وتر
[ ١٧٩٩١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ،
عن جعفر ، عن أبيه [١]
، أنه كان يكره أن ينصرف في الطواف إلا على وتر من طوافه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وعلى
جواز الامرين [٢].