responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 373

[ ١٧٩٨٩ ] ١٣ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : يضم اسبوعين وثلاثة ثم يصلي لها ، ولا يصلي عن أكثر من ذلك.

أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر [١].

[ ١٧٩٩٠ ] ١٤ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : ولا قران بين اسبوعين في فريضة ونافلة.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].

٣٧ ـ باب انه يكره له أن ينصرف في الطواف على غير وتر

[ ١٧٩٩١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه [١] ، أنه كان يكره أن ينصرف في الطواف إلا على وتر من طوافه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وعلى جواز الامرين [٢].


١٣ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٩ | ٣٣٦.

[١] مر في الحديثين ١ و ٤ من هذا الباب.

١٤ ـ مستطرفات السرائر : ٧٣ | ١٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب النية.

[١] يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٧٩ و ٨٠ من هذه الابواب.

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٥ : ١١٦ | ٣٧٧.

[١] في المصدر زيادة : عليه‌السلام.

[٢] تقدم في الباب ٣٦ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست