اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 37
[ ١٧١٧٩ ] ٦ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ... الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في تروك
الاحرام [١]
، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٤ ـ باب تحريم
إخراج حمام الحرم وسائر الطير والصيد
منه ، ووجوب رده إلى
الحرم ، ولزوم ثمنه أو فدائه
لو تلف قبله
[ ١٧١٨٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة كيف يصنع؟ قال : يرده إلى
مكة ، فإن مات تصدق بثمنه.
[ ١٧١٨١ ] ٢ ـ
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليهالسلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى
الكوفة أو غيرها؟ قال : عليه أن يردها ، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به.
٦ ـ الكافي ٤ : ٣٨١
| ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب تروك الاحرام.