responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 369

حمزة ودرست ـ عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل طاف فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية [١]؟ قال : يصلي ركعتين.

[ ١٧٩٧٦ ] ٣ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن جميل أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل طاف فلم يدر سبعا طاف أم ثمانية؟ قال : يصلي ركعتين.

أقول : وما تقدم في حديث علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير محمول على ما دون السبعة [١] لما مر [٢] ، قاله الشيخ [٣] وغيره [٤].

٣٦ ـ باب كراهة القران بين الاسابيع في الواجب ، وجوازه

في الندب وفي التقية ، ثم يصلي لكل اسبوع ركعتين

[ ١٧٩٧٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : إنما يكره أن يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضة ، فأما في النافلة فلا بأس.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان [١].


[١] في نسخة : أم ثمانيا ( هامش المخطوط ).

٣ ـ مستطرفات السرائر : ٣٣ | ٣٨ وأورد ذيله في الحديث ١٦ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.

[١] تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

[٢] مر في الحديثين ١٢ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

[٣] راجع التهذيب ٥ : ١١٤ | ٣٦٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٠ | ٧٥٥.

[٤] راجع روضة المتقين ٤ : ٥٤٩.

الباب ٣٦

فيه ١٤ حديثا

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٥١ | ١٢٠٧.

[١] الكافي ٤ : ٤١٨ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست