responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 368

السلام ) عمن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنها سبعة قال : فقال : إن في كتاب علي عليه‌السلام انه إذا طاف ثمانية أشواط يضم إليها [١] ستة أشواط ، ثم يصلي الركعات بعد ، قال : وسئل عن الركعات كيف يصليهن أو يجمعهن [٢] أو ماذا؟ قال : يصلي ركعتين للفريضة [٣] ثم يخرج إلى الصفا والمروة ، فاذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلي ركعتين [٤] للاسبوع الآخر.

[ ١٧٩٧٣ ] ١٧ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه‌السلام : من طاف بالبيت ثمانية أشواط ناسيا ، ثم علم بعد ذلك فليضف إليها ستة أشواط.

٣٥ ـ باب ان من شك بين السبعة وما زاد في الطواف وجب

أن يبني على السبعة

[ ١٧٩٧٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية ، فقال : أما السبعة فقد استيقن ، وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين.

[ ١٧٩٧٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي الجرمي عنهما ـ يعني عن محمد بن أبي


[١] في المصدر : ضم إليها.

[٢] في المصدر : أيجمعهن.

[٣] في المصدر : ركعتي الفريضة.

[٤] في المصدر : فأذا فرغ من طوافه بينهما رجع فصلى الركعتين.

١٧ ـ المقنعة : ٧٠.

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ١١٤ | ٣٧٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٢٠ | ٧٥٦.

٢ ـ التهذيب ٥ : ١١٣ | ٣٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٢١٩ | ٧٥٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست