responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 366

السلام ) يقول : إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر ، قلت : يصلي أربع ركعات ، قال : يصلي ركعتين.

أقول : هذا أيضا مخصوص بالنسيان أو بالطواف بالمندوب ، وقد حمل الشيخ صلاة الركعتين على أنه يقدمهما على السعي ثم يصلي ركعتين أيضا بعده لما مر [١].

[ ١٧٩٦٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : إن في كتاب علي عليه‌السلام : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف اليها ستا ، وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا.

[ ١٧٩٦٧ ] ١١ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة [١] إذا زدت عليها ، فعليك الاعادة وكذلك السعي.

[ ١٧٩٦٨ ] ١٢ ـ وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : قلت [١] : رجل طاف بالبيت فاستيقن أنه طاف ثمانية أشواط قال : يضيف إليها ستة وكذلك إذا استيقن أنه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة.


[١] مر في الحديث ٧ من هذا الباب.

١٠ ـ التهذيب ٥ : ١٥٢ | ٥٠٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٠ | ٨٣٥ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب السعي.

١١ ـ التهذيب ٥ : ١٥١ | ٤٩٨ ، والاستبصار ٢ : ٢١٧ | ٧٤٧ ، ٢٣٩ | ٨٣١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب السعي.

[١] المفروضة ليس في التهذيب.

١٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٢ | ١٦٦١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب السعي.

[١] في نسخة : قلت له ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست