responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 363

الحسن بن الحسين الاسترابادي قال : كنت أطوف فشككت فيما بيني وبين نفسي في الطواف ، فاذا شاب قد استقبلني حسن الوجه ، فقال : طف اسبوعا آخر.

أقول : هذا محمول على الواجب لما مر [١] ، وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٣٤ ـ باب ان من زاد شوطا على الطواف الواجب عمدا لزمه

الاعادة ، وان كان سهوا أو كان في المندوب استحب له

إكمال اسبوعين ، ثم صلاة أربع ركعات ، وان ذكر قبل

بلوغ الركن قطع

[ ١٧٩٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض؟ قال : يعيد حتى يثبته.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله ، إلا أنه قال : حتى يستتمه [١].


[١] مر في الاحاديث ٤ و ٦ و ٧ و ١٠ و ١١ و ١٢ من هذا الباب.

[٢] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من ابواب الخلل الواقع في الصلاة.

[٣] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦٦ من هذه الابواب.

الباب ٣٤

فيه ١٧ حديثا

١ ـ الكافي ٤ : ٤١٧ | ٥.

[١] التهذيب ٥ : ١١١ | ٣٦١ ، والاستبصار ٢ : ٢١٧ | ٧٤٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست