responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 361

محمد ، عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في رجل طاف فأوهم قال : طفت أربعة أو طفت ثلاثة ، فقال أبو عبدالله عليه‌السلام : أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة؟ قال : إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه [١] وليستأنف ، وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة [٢] فإنه يجوز له.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٣].

[ ١٧٩٥١ ] ٨ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة ، قال : فليعد طوافه ، قلت : ففاته ، قال : ما أرى عليه شيئا والاعادة أحب إليّ وأفضل.

[ ١٧٩٥٢ ] ٩ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة ، قال : يستقبل.

أقول : هذا مخصوص بالواجب لما مضى [١] ، ويأتي [٢].

[ ١٧٩٥٣ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن


[١] في المصدر : فليلق ما في يده.

[٢] في نسخة : على الثالث ( هامش المخطوط ).

[٣] التهذيب ٥ : ١١١ | ٣٦٠.

٨ ـ الكافي ٤ : ٤١٦ | ١.

٩ ـ الكافي ٤ : ٤١٦ | ٢.

[١] مضى في الاحاديث ٤ و ٦ و ٧ من هذا الباب.

[٢] يأتي في الاحاديث ١٠ و ١١ و ١٢ من هذا الباب.

١٠ ـ الكافي ٤ : ٤١٧ | ٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست