اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 361
محمد ، عن محمد بن
إسماعيل عن حنان بن سدير قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: ما تقول في رجل طاف فأوهم قال : طفت أربعة أو طفت ثلاثة ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام : أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف
فريضة؟ قال : إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه [١] وليستأنف ، وإن كان طواف نافلة فاستيقن
ثلاثة وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة [٢] فإنه يجوز له.
[ ١٧٩٥١ ] ٨ ـ وعن
أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة ، قال : فليعد طوافه ، قلت :
ففاته ، قال : ما أرى عليه شيئا والاعادة أحب إليّ وأفضل.
[ ١٧٩٥٢ ] ٩ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام في رجل لم
يدر ستة طاف أو سبعة ، قال : يستقبل.