[ ١٧٩٢١ ] ٢ ـ
محمدبن علي بن الحسين باسناده عن أبان ، عن محمد بن علي الحلبي قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن الطواف
خلف المقام ، قال : ما أحب ذلك وما أرى به بأسا فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا.
٢٩ ـ باب جواز
الاسراع والابطاء في الطواف ، واستحباب
الاقتصاد لا الرّمَل
(*)
[ ١٧٩٢٢ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين باسناده عن سعيد الاعرج أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن المسرع والمبطئ في الطواف؟ فقال :
كل واسع ما لم يؤذ أحدا.
[ ١٧٩٢٣ ] ٢ ـ وفي (
العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن فضال ، عن
ثعلبة ، عن زرارة أو محمد الطيار [١]
قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن الطواف أيرمل فيه الرجل؟ فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله
لما أن قدم مكة وكان بينه وبين المشركين الكتاب الذي قد علمتم أمر الناس أن
يتجلدوا ، وقال :