responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 349

إبراهيم ، ثم عاد إلى الحجر فاستلم ما بين الحجر إلى الباب ، ثم مكث ما شاء الله [٢] ، ثم خرج من باب الحناطين حتى أتى ذا طوى فكان [٣] وجهه إلى المدينة.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٤] ، والاخير محمول على الجواز ، وما مر على الافضلية [٥].

٢٧ ـ باب ان من نسي الالتزام حتى تجاوز الركن اليماني لم

يستحب له العود ولا الالتزام هناك ، ومن قرن اسبوعين

فصاعدا كره له الاكتفاء بالتزام واحد

[ ١٧٩١٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن على بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عمن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح أن يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك؟ قال : يترك اللزوم [١] ويمضي ، وعمن قرن عشرة أسباع [٢] أو أكثر أو أقل أله أن يلتزم في آخرها التزاما واحدا [٣]؟ قال : لا احب ذلك.


[٢] في المصدر زيادة : ثم أتى الحجر فصلى ثمان ركعات فكان آخر عهده بالبيت تحت الميزاب وبسط يده ودعا ثم مكث ما شاء الله.

[٣] في هامش المخطوط : ( أو : وكان ).

[٤] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٧ وفي الحديث ١٠ من الباب ٣٦ ، وعلى الختم بالحجر في الحديث ٣ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

[٥] مر في الاحاديث ١ ـ ٤ و ٩ من هذا الباب.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٥ : ١٠٨ | ٣٥٠.

[١] في نسخة : الملتزم ( هامش المخطوط ).

[٢] في نسخة : عشرة أسابيع.

[٣] في المصدر : التزامة واحدة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست