responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 331

١٩ ـ باب وجوب كون الطواف سبعة أشواط

[ ١٧٨٧٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام ـ في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام ـ قال : يا علي ، إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عزّ وجلّ في الاسلام ، حرم نساء الآباء على الابناء ـ إلى أن قال : ـ ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسن لهم عبد المطلب سبعة أشواط فأجرى الله عزّ وجلّ ذلك في الاسلام.

[ ١٧٨٧٤ ] ٢ ـ وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن أبي بكر ، عن حنان بن سدير ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال : قلت : لاي علة صار [١] الطواف سبعة أشواط؟ فقال : إن [٢] الله قال للملائكة ( إني جاعل في الارض خليفة ) فردوا عليه وقالوا : ( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) فقال [٣] : ( إني أعلم ما لا تعلمون ) [٤] وكان لا يحجبهم عن نوره فحجبهم عن نوره سبعة آلاف عام ،


الباب ١٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٤ | ٨٢٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

٢ ـ علل الشرائع : ٤٠٦ | ١.

[١] في المصدر : لم صار.

[٢] في المصدر : فقال : لان.

[٣] في المصدر : قال الله.

[٤] البقرة ٢ : ٣٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست