responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 311

ومائة رحمة ، ستون للطائفين [١] وأربعون للمصلين ، وعشرون للناظرين.

[ ١٧٨١٨ ] ٣ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبدالله [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الطواف لغير أهل مكة أفضل من الصلاة ، والصلاة لاهل مكة أفضل.

ورواه الصدوق مرسلا [٢] ، وكذا كل ما قبله.

[ ١٧٨١٩ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الطواف لغير أهل مكة لمن جاور بها [١] أفضل أو الصلاة؟ قال : الطواف للمجاورين أفضل ( من الصلاة ) [٢] ، والصلاة لاهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف.

[ ١٧٨٢٠ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى [١] ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن المقيم بمكة : الطواف أفضل له أو الصلاة؟ قال : الصلاة.

[ ١٧٨٢١ ] ٦ ـ وقد تقدم في حديث الحسن بن راشد ، عن أبي عبدالله


[١] في المصدر : منها ستون للطائفين.

٣ ـ الكافي ٤ : ٤١٢ | ٢.

[١] في المصدر : حريز بن عبدالله.

[٢] الفقيه ٢ : ١٣٤ | ٥٦٨.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٤٦ | ١٥٥٥.

[١] في المصدر : بغير أهل مكة ممن جاور بها.

[٢] ليس في المصدر.

٥ ـ قرب الاسناد : ١٧٠.

[١] زاد في المصدر : عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب.

٦ ـ تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطواف.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست