اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 30
[ ١٧١٦٠ ] ٥ ـ
وبإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل قتل طيرا من طير [١] الحرم وهو محرم في الحرم ، قال : عليه
شاة ، وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم ، وإن كان فرخا فعليه حمل ، وقيمة
الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم.
١٢ ـ باب أن الحمام
ونحوه حتى الاهلي إذا ادخل الحرم
وجب على من هو معه
إطلاقه ، وإن كان مقصوص الجناح
وجب حفظه ، ولو
بالايداع حتى يستوي ريشه ثم يخلى
سبيله ، فإن لم يفعل
وتلف لزمه فداؤه
[ ١٧١٦١ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام فيمن أصاب طيرا في الحرم ، قال : إن
كان مستوي الجناح فليخل عنه ، وإن كان غير مستوى نتفه وأطعمه وأسقاه ، فاذا استوى
جناحاه خلّى عنه.
[ ١٧١٦٢ ] ٢ ـ
وبإسناده عن حريز ، عن زرارة أن الحكم سأل أبا جعفر عليهالسلام
عن رجل أهدي له في الحرم حمامة مقصوصة ، فقال : انتفها