responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 30

[ ١٧١٦٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قتل طيرا من طير [١] الحرم وهو محرم في الحرم ، قال : عليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم ، وإن كان فرخا فعليه حمل ، وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].

ويأتي ما يدل عليه [٣].

١٢ ـ باب أن الحمام ونحوه حتى الاهلي إذا ادخل الحرم

وجب على من هو معه إطلاقه ، وإن كان مقصوص الجناح

وجب حفظه ، ولو بالايداع حتى يستوي ريشه ثم يخلى

سبيله ، فإن لم يفعل وتلف لزمه فداؤه

[ ١٧١٦١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام فيمن أصاب طيرا في الحرم ، قال : إن كان مستوي الجناح فليخل عنه ، وإن كان غير مستوى نتفه وأطعمه وأسقاه ، فاذا استوى جناحاه خلّى عنه.

[ ١٧١٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن حريز ، عن زرارة أن الحكم سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أهدي له في الحرم حمامة مقصوصة ، فقال : انتفها


٥ ـ الفقيه ٢ : ١٧١ | ٧٥١.

[١] في المصدر : طيور.

[٢] تقدم في الباب ٣ ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣١ ، وفي الابواب ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٦ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه ١٣ حديثا

١ ـ الفقيه ٢ : ١٦٧ | ٧٣٠.

٢ ـ الفقيه ٢ : ١٦٨ | ٧٣٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست