responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 299

الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لولا ما من الله عزّ وجلّ على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله وليس يحل له أهله.

[ ١٧٧٩٢ ] ٣ ـ ورواه الشيخ باسناد عن موسى بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع [١] لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يسموا نسائهم ـ يعني لا تحل لهم النساء ـ حتى يرجع فيطوف بالبيت اسبوعا آخر بعدما يسعى بين الصفا والمروة ، وذلك على الرجال والنساء واجب.

[ ١٧٧٩٣ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) [١] قال : طواف الفريضة طواف النساء.

ورواه الصدوق مرسلا [٢].

[ ١٧٧٩٤ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ) [١] قال : طواف النساء.


٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٥٣ | ٨٥٦.

[١] فيه عدم اشتراط الوجوب ، ونظيره ما مر من اجزاء غسل الجمعة من غسل الجنابة مع النسيان. ( منه. قده ).

٤ ـ الكافي ٤ : ٥١٢ | ١ ، والتهذيب ٥ : ٢٥٢ | ٨٥٤ ، ٢٨٥ | ٩٧١.

[١] الحج ٢٢ : ٢٩.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٩٠ | ١٤٣٨.

٥ ـ الكافي ٤ : ٥١٣ | ٢.

[١] الحج ٢٢ : ٢٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست