responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 28

عبدالله عليه‌السلام فقال : عليك الثمن.

[ ١٧١٥٤ ] ٩ ـ وعنه ، عن الجرمي ، عنهما ـ يعني عن محمد بن أبي حمزة ودرست ـ ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ أنه سأله عمن قتل حمامة في الحرم وهو حلال ، قال : عليه ثمنها ليس عليه غيره.

[ ١٧١٥٥ ] ١٠ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أهدي إليه حمام أهليّ جيء به وهو في الحرم محل ، قال : إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

١١ ـ باب أن المحرم إذا قتل حمامة في الحرم

لزمه الكفارتان

[ ١٧١٥٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل قتل حمامة؟ قال : إن قتلها وهو محرم فعليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم.


٩ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٧ | ١٢٠٣ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٩ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.

١٠ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٧ | ١٢٠٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب تروك الاحرام.

[٢] يأتي في الحديثين ٣ و ٤ الباب ١١ ، وفي الحديثين ٣ ، ٥ من الباب ١٢ ، وفي البابين ١٦ ، ٤٤ ، من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٤٥ | ١١٩٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٠٠ | ٦٧٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست