[ ١٧٧٢٦ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس أن تطوف المرأة غير
المخفوضة ، فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله
، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، والحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز بن عبدالله ، وإبراهيم بن عمر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
مثله [٢].
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز
، وإبراهيم بن عمر جميعا قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
وذكر مثله [٣].
[ ١٧٧٢٧ ] ٤ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد
جميعا ، عن حنان بن سدير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن نصراني أسلم وحضر الحج ولم يكن اختتن أيحج قبل أن يختتن؟ قال : لا ولكن يبدأ
بالسنة.
٣٤ ـ باب استحباب
دخول الكعبة
[ ١٧٧٢٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن