responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 271

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله [٣].

[ ١٧٧٢٦ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة ، فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، والحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، وإبراهيم بن عمر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله [٢].

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، وإبراهيم بن عمر جميعا قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله [٣].

[ ١٧٧٢٧ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا ، عن حنان بن سدير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن نصراني أسلم وحضر الحج ولم يكن اختتن أيحج قبل أن يختتن؟ قال : لا ولكن يبدأ بالسنة.

٣٤ ـ باب استحباب دخول الكعبة

[ ١٧٧٢٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن


[٣] الفقيه ٢ : ٢٥١ | ١٢٠٦.

٣ ـ الكافي ٤ : ٢٨١ | ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب الطواف.

[١] في التهذيب : مختون ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٥ : ١٢٦ | ٤١٤.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٥٠ | ١٢٠٥.

٤ ـ قرب الاسناد : ٤٧.

الباب ٣٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٥٢٧ | ٢ ، والتهذيب ٥ : ٢٧٥ | ٩٤٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست