responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 270

عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام أنه كره إجارة بيوت مكة وقرأ : ( سواء العاكف فيه والباد ) [١].

[ ١٧٧٢٣ ] ٨ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : وليس ينبغي لاهل مكة أن يمنعوا الحاج شيئا من الدور ينزلونها.

٣٣ ـ باب اشتراط طواف الرجل بالختان ، وعدم اشتراط

طواف المرأة بالخفض

[ ١٧٧٢٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الاغلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس أن تطوف المرأة.

[ ١٧٧٢٥ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يسلم فيريد أن يحج وقد حضر الحج ، أيحج أم يختتن؟ قال : لا يحج حتى يختتن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون [١].

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان مثله [٢].


[١] الحج ٢٢ : ٢٥.

٨ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٣ | ١٦٨.

الباب ٣٣

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ١٢٦ | ٤١٣.

٢ ـ الكافي ٤ : ٢٨١ | ١.

[١] التهذيب ٥ : ٤٦٩ | ١٦٤٦.

[٢] التهذيب ٥ : ١٢٥ | ٤١٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست