اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 270
عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام أنه كره إجارة بيوت مكة وقرأ : ( سواء
العاكف فيه والباد ) [١].
[ ١٧٧٢٣ ] ٨ ـ علي
بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى عليهالسلام
قال : وليس ينبغي لاهل مكة أن يمنعوا الحاج شيئا من الدور ينزلونها.
٣٣ ـ باب اشتراط
طواف الرجل بالختان ، وعدم اشتراط
طواف المرأة بالخفض
[ ١٧٧٢٤ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قال :
الاغلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس أن تطوف المرأة.
[ ١٧٧٢٥ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إبراهيم
بن ميمون ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في الرجل يسلم فيريد أن يحج وقد حضر الحج ، أيحج أم يختتن؟ قال : لا يحج حتى
يختتن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عبد
الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون [١].
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان
، عن عبدالله بن مسكان مثله [٢].