اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 229
أبي عبدالله عليهالسلام وسأله عن قول الله عزّ وجلّ : (ومن دخله كان آمنا)[١]؟ قال : إذا أخذ [٢] السارق في غير الحرم ثم دخل الحرم لم
ينبغ لاحد أن يأخذه ، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يكلم ، فإنه إذا فعل ذلك
به أوشك أن يخرج فيؤخذ ، وإذا أخذ أقيم عليه الحد ، فإن [٣] أحدث في الحرم أخذ وأقيم عليه الحد في
الحرم ، لانه من جنى في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم.
[ ١٧٦١٧ ] ١١ ـ وعن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن قوله : (ومن دخله
كان آمنا)[١]؟ قال : يأمن
فيه كل خائف ما لم يكن عليه حد من حدود الله ينبغي أن يؤخذ به ، قلت : فيأمن فيه
من حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا؟ قال : هو مثل من يكر في الطريق [٢] فيأخذ الشاة والشيء [٣] فيصنع به الامام ما شاء.
قال : وسألته عن طائر أدخل الحرم [٤]؟ قال : لا يؤخذ ولا يمس لان الله يقول
: (ومن دخله كان آمنا)[٥].
[ ١٧٦١٨ ] ١٢ ـ وعن
عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
١٢ ـ تفسير العياشي
١ : ١٨٩ | ١٠١ ، وأورد نحوه عن الكافي والفقيه في الحديث ٢ من الباب ٨٨ من أبواب
تروك الاحرام ، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب كفارات الصيد ، وعن الكافي
والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الابواب.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 229