اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 227
الحدث اخذ فيه.
[ ١٧٦١٠ ] ٤ ـ محمد
بن علي بن الحسين قال : روي أن من جنى جناية ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد
ولا يطعم ولا يشرب [١]
ولا يؤذى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد ، فإن أتى الحد [٢] في الحرم أخذ به في الحرم لانه لم ير
للحرم حرمة.
[ ١٧٦١١ ] ٥ ـ وفي (
العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن
ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يجني الجناية في غير الحرم ثم
يلجأ إلى الحرم أيقام عليه الحد؟ قال : لا ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع
فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم
عليه الحد في الحرم ، لانه لم ير للحرم حرمة.
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه [١].
[ ١٧٦١٢ ] ٦ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد ـ يعني ابن محمد ـ عن الحسن بن علي الوشاء ، عن بعض
أصحابنا يرفع الحديث عن بعض الصادقين قال : التحصين [١] بالحرم الحاد.
[ ١٧٦١٣ ] ٧ ـ
وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ،