responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 225

١٤ ـ باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد ولا

قصاص ، ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى حتى يخرج ، فإن

جنى في الحرم اقيم عليه الحد فيه ، وعدم جواز

التحصن بالحرم

[ ١٧٦٠٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم؟ فقال : لا يقتل ولا [١] يطعم ولا يسقى ولا يبايع [٢] ولا يؤذى [٣] ، حتى يخرج من الحرم [٤] فيقام عليه الحد.

قلت : فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال : يقام عليه الحد في الحرم صاغرا لانه لم ير للحرم حرمة ، وقد قال الله عزّ وجلّ : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) [٥] فقال : هذا هو في الحرم ، وقال : ( لا عدوان إلا على الظالمين ) [٦].

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ،


الباب ١٤

فيه ١٣ حديثا

١ ـ الكافي ٤ : ٢٢٧ | ٤.

[١] في التهذيب : ولكن ( هامش المخطوط ).

[٢] في التهذيب : يباع ( هامش المخطوط ).

[٣] في المصدر : ولا يؤوى.

[٤] في التهذيب زيادة : فيؤخذ ( هامش المخطوط ).

[٥] البقرة ٢ : ١٩٤.

[٦] البقرة ٢ : ١٩٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست