اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 225
١٤ ـ باب أن من جنى
ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد ولا
قصاص ، ولا يبايع
ولا يطعم ولا يسقى حتى يخرج ، فإن
جنى في الحرم اقيم
عليه الحد فيه ، وعدم جواز
التحصن بالحرم
[ ١٧٦٠٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم؟
فقال : لا يقتل ولا [١]
يطعم ولا يسقى ولا يبايع [٢]
ولا يؤذى [٣]
، حتى يخرج من الحرم [٤]
فيقام عليه الحد.
قلت : فما تقول في رجل قتل في الحرم أو
سرق؟ قال : يقام عليه الحد في الحرم صاغرا لانه لم ير للحرم حرمة ، وقد قال الله
عزّ وجلّ : (فمن اعتدى عليكم
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)[٥] فقال : هذا هو في الحرم ، وقال : (لا عدوان إلا على الظالمين)[٦].
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم
، عن صفوان بن يحيى ،