responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 218

فكتب إلى والي المدينة ، أن : سل موسى بن جعفر عن دار اردنا أن ندخلها في المسجد الحرام فامتنع علينا صاحبها ، فكيف المخرج من ذلك؟ فقال ذلك لابي الحسن عليه‌السلام ، فقال أبوالحسن عليه‌السلام : ولا بد من الجواب [١]؟ فقال له الامير : لا بد منه [٢] ، فقال له : أكتب بسم الله الرحمن الرحيم إن كانت الكعبة هي النازلة بالناس فالناس أولى بفنائها ، وإن كان الناس هم النازلين بفناء الكعبة فالكعبة أولى بفنائها.

فلما أتى الكتاب المهدي أخذ الكتاب فقبله ، ثم أمر بهدم الدار.

فأتى أهل الدار أبا الحسن عليه‌السلام فسألوه أن يكتب لهم إلى المهدي كتابا في ثمن دارهم ، فكتب إليه : أن ارضخ لهم شيئا. فأرضاهم.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٣].

١٢ ـ باب أنه لا يجوز أن يؤخذ شيء من تراب الكعبة

والمسجد وحصاهما ، وأن من أخذ من ذلك شيئا

وجب أن يرده

[ ١٧٥٩٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي علي صاحب الانماط ، عن أبان بن تغلب قال : لما هدم الحجاج الكعبة فرق الناس ترابها فلما صاروا إلى بنائها فأرادوا أن يبنوها خرجت عليهم حية فمنعت الناس البناء حتى هربوا ، فأتوا


[١] في المصدر زيادة : في هذا.

[٢] في المصدر : فقال له : الامر لا بد منه.

[٣] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ٦٦ من أبواب آداب الحمام.

الباب ١٢

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٢٢٢ | ٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست