responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 193

صفوان ، وابن أبي عمير ، عن هارون بن خارجة قال : إن أبا مراد [١] بعث بدنة وأمر الذي بعثها معه أن يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا ، فقلت له : إنه لا ينبغي لك أن تلبس الثياب ، فبعثني إلى أبي عبدالله عليه‌السلام وهو بالحيرة ، فقلت له : إن أبا مراد فعل كذا وكذا ، وإنه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر [٢] ، فقال : مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب [٣].

ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة وذكر نحوه [٤].

أقول : هذا محمول على الاستحباب ذكره جماعة من الاصحاب لان المحرم إحراما حقيقيا لا يجب عليه بقرة في كفارة لبس الثياب [٥].


[١] في الكافي : إن مرادا ( هامش المخطوط ).

[٢] في الكافي : زياد ( هامش المخطوط ).

[٣] في الكافي : عن نفسه ( هامش المخطوط ).

[٤] الكافي ٤ : ٥٤٠ | ٤.

[٥] راجع ايضاح الفوائد ١ : ٣٢٨ ، والشرائع ١ : ٢٨٢ ، وقواعد الاحكام ١ : ٩٣.

وتقدم ما يدل على جواز لبس الثياب في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست