responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 190

[ ١٧٥٤٤ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني ليث بن البختري ـ قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشترط في الحج ( أن يحله حيث حبسه ) [١] أعليه الحج من قابل؟ قال : نعم.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام [٢].

٩ ـ باب أنه يستحب لمن لم يحج أن يبعث هديا أو ثمنه

ويواعد أصحابه يوما لاشعاره أو تقليده ويجتنب من ذلك

اليوم ما يجتنبه المحرم ولا يلبي ، ثم يحل يوم النحر

ويأمرهم أن يطوفوا عنه

[ ١٧٥٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل بعث بهدي مع قوم وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم وينحرون فيه [١]؟ فقال : يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محله ، فقلت : أرأيت إن أخلفوا في ميعادهم وأبطأوا في السير عليه جناح في اليوم الذي واعدهم؟ قال : لا ، ويحل في اليوم الذي واعدهم.


٤ ـ التهذيب ٥ : ٨٠ | ٢٦٨ ، والاستبصار ٢ : ١٦٨ | ٥٥٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الاحرام.

[١] في المصدر : أن تحلني حيث حبستني.

[٢] تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الاحرام ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٥٣٩ | ١.

[١] في المصدر : ويحرمون فيه.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست