responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 189

قلت أصلحك الله ما تقول في الحج؟ قال : لا بد من أن يحج من قابل.

فقلت : أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ فقال : لا.

قلت فأخبرني عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله حين صده المشركون قضى عمرته؟ قال : لا ، ولكنه اعتمر بعد ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر نحوه [١].

[ ١٧٥٤٣ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة ، فيحصر هل يجزيه أن لا يحج من قابل؟ قال : يحج من قابل.

والحاج مثل ذلك إذا أحصر ... الحديث.

[ ١٧٥٤٣ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمزة بن حمران أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الذي [١] يقول : حلني حيث حبستني ، فقال : هو حل حيث حبسه [٢] ، قال أو لم يقل ، ولا يسقط الاشتراط عنه الحج [٣] من قابل.

ورواه الكليني ، والشيخ كما مر في الاحرام [٤].


[١] التهذيب ٥ : ٤٦٤ | ١٦٢٢.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٧١ | ٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٦ | ١٥١٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من أبواب الاحرام.

[١] في المصدر : الرجل.

[٢] في المصدر زيادة : الله تعالى.

[٣] في المصدر : للحج.

[٤] مر في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب الاحرام.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست